المحقق الحلي

94

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

كذلك الوصية ، فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول ، وإن تأخر . الثالثة : لو قال : وهبت ولم أقبضه ، كان القول قوله ، وللمقرّ له إحلافه إن ادّعى الإقباض ، وكذا لو قال : وهبته وملكته ثم أنكر القبض ، لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه . الرابعة : إذا رجع في الهبة وقد عابت لم يرجع بالأرش ،

--> ( 1 ) يمكن أنه أراد بقوله : « وملكته » التوكيد لأن الهبة تنعقد بالتمليك وفي مطولات شروح الشرائع كلام حول هذه اللفظة يرجع إليها من أراد ذلك . ( 2 ) أي الواهب . ( 3 ) الوهم : التخيّل والظن والمعنى ، يمكن انه يخبر عن توهمه أنه لم يقبض ومتى أحتمل ذلك لم يحكم عليه بالإقرار بالقبض . ( 4 ) الجواهر 28 / 203 .